مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

373

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

التسليم فقد ذكر بعض الفقهاء بأنّ مقتضى القاعدة جريانه في كافّة عقود المعاوضة ، نظراً إلى أنّ التأخير في تسليم العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه ، ولمّا كان تخلّفاً عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد العقلائي فلا محالة يثبت به خيار تخلّف الشرط ، فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافة المعاوضات ومنها الإجارة بمقتضى القاعدة ( « 1 » ) . 4 - خيار الشرط : وهو بمعنى اشتراط حق الفسخ إلى مدّة معلومة ، وقد اتفق ( « 2 » ) الفقهاء ( « 3 » ) على جواز اشتراطه لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي في عقد الإجارة سواء كانت العين معيّنة أو في الذمة ( « 4 » ) ، خلافاً لبعض فقهاء العامة ( « 5 » ) حيث لم يجوّزه في المعيّنة . وقد استدلّ له بأدلّة وجوب الوفاء بالشروط وصحتها إذا وقعت ضمن العقود مع عدم مانع في البين ( « 6 » ) . 5 - خيار الرؤية : المشهور ( « 7 » ) بين الفقهاء دخول خيار الرؤية في الإجارة ( « 8 » ) ، والمراد منه ظهور العين المستأجرة على خلاف ما وصف قبل الرؤية ، وحينئذٍ يكون المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة وابقائها إن كانت العين المستأجرة معيّنة ، وله المطالبة بالبدل إن كانت كلّية ، كما أنّ له أن يرضى بها عوضاً عن حقّه . وكيف كان ، فالمستند في جريان الخيار المزبور في الإجارة ما تقدم من أنّ دليله هو تخلّف الشرط الضمني أو الارتكازي أو الضرر ، وهذا كما يجري في البيع يجري في غيره أيضاً .

--> ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 159 . ( 2 ) انظر : الروضة 4 : 332 . الحدائق 21 : 546 . جواهر الكلام 27 : 218 . ( 3 ) الخلاف 3 : 495 ، م 12 . الغنية : 220 . السرائر 2 : 245 . الوسيلة 268 . الشرائع 2 : 180 . القواعد 2 : 282 . المسالك 5 : 177 . الحدائق 21 : 546 . جواهر الكلام 27 : 218 . العروة الوثقى 5 : 35 - 36 . مناهج المتقين : 307 . مستمسك العروة 12 : 44 . مستند العروة ( الإجارة ) : 160 . ( 4 ) المبسوط 2 : 81 . المهذب 1 : 355 . السرائر 2 : 473 . التحرير 3 : 125 . ( 5 ) المجموع 15 : 41 . ( 6 ) المبسوط 2 : 81 . السرائر 2 : 473 . التذكرة 11 : 65 . مجمع الفائدة 10 : 70 . ( 7 ) حاشية الارشاد ( غاية المراد ) 2 : 324 . ( 8 ) الوسيلة : 268 . جامع المقاصد 7 : 86 . جواهر الكلام 27 : 218 ، 283 .